فصل: قال الألوسي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.تفسير الآية رقم (11):

قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11)}

.مناسبة الآية لما قبلها:

قال البقاعي:
ولما بين ما أوجب بعدهم منهم ومعاداتهم لهم، بين ما يصيرون به أهلًا فقال: {فإن تابوا} أي بالإيمان بسبب ما أبديتم لهم من الغلظة {وأقاموا} أي أيدوا ذلك بأن أقاموا {الصلاة} أي بجميع حدودها {وآتوا الزكاة} أي كما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم {فإخوانكم} أي هم، وبين أنها ليست أخوة النسب فقال: {في الدين} لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، فلا تعرضوا لهم بما يكرهونه.
ولما كان كأنه قيل بعثًا وتحريضًا على تأمل ما فصل: قد فصلنا لكم أمرهم في هذه الآيات تفصيلًا، عطف عليه قوله: {ونفصل} أي في كل أمر يحتاجون جميع {الآيات} وعظم هذه الآيات وحثم على تدبرها بقوله: {لقوم يعلمون} أي صار العلم لهم صفة فلهم ملكة يتصرفون بها في أصوله وفروعه، لا يغترون بمجرد كلام من شأنه الرداءة والمخالفة بين القول والعمل، والاعتراض بهذا بين هذه الجمل المتلاحمة إشارة إلى عظم الأمر الذي نبه عليه وتحريض على إنعام النظر فيه ليعلم أن مدخوله جليل الأمر عظيم القدر لئلا يظن أنه تكرار. اهـ.

.من أقوال المفسرين:

.قال الفخر:

{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}
اعلم أنه تعالى لما بين حال من لا يرقب في الله إلا ولا ذمة، وينقض العهد وينطوي على النفاق ويتعدى ما حد له، بين من بعد أنهم إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة كيف حكمهم، فجمع ذلك الشيء بقوله: {فَإِخوَانُكُمْ في الدين} وهو يفيد جملة أحكام الإيمان، ولو شرح لطال.
فإن قيل: المعلق على الشيء بكلمة {إن} عدم عند عدم ذلك الشيء، فهذا يقتضي أنه متى لم توجد هذه الثلاثة لا يحصل الأخوة في الدين، وهو مشكل لأنه ربما كان فقيرًا، أو إن كان غنيًا، لكن قبل انقضاء الحول لا تلزمه الزكاة.
قلنا: قد بينا في تفسير قوله تعالى: {إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَائِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ} [النساء: 31] أن المعلق على الشيء بكلمة {إن} لا يلزم من عدمه عدم ذلك الشيء، فزال هذا السؤال، ومن الناس من قال المعلق على الشيء بكلمة {إن} عدم عند عدم ذلك الشيء، فههنا قال المواخاة بالإسلام بين المسلمين موقوفة على فعل الصلاة والزكاة جميعًا، فإن الله تعالى شرطها في إثبات المواخاة، ومن لم يكن أهلًا لوجوب الزكاة عليه، وجب عليه أن يقر بحكمها، فإذا أقر بهذا الحكم دخل في الشرط الذي به تجب الأخوة، وكان ابن مسعود يقول رحم الله أبا بكر ما أفقهه في الدين، أراد به ما ذكره أبو بكر في حق مانعي الزكاة، وهو قوله والله لا أفرق بين شيئين جمع الله بينهما بقي في قوله: {فَإِخوَانُكُمْ في الدين} بحثان: الأول: قوله: {فَإِخوَانُكُمْ} قال الفراء معناه، فهم إخوانكم بإضمار المبتدأ كقوله تعالى: {فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم} [الأحزاب: 5] أي فهم إخوانكم.
الثاني: قال أبو حاتم قال أهل البصرة أجمعون الأخوة في النسب والأخوان في الصداقة، وهذا غلط يقال للأصدقاء، وغير الأصدقاء أخوة وأخوان.
قال الله تعالى: {إِنَّمَا المؤمنون إِخْوَةٌ} [الحجرات: 10] ولم يعن النسب.
وقال تعالى: {أَوْ بُيُوتِ إخوانكم} [النور: 61] وهذا في النسب.
قال ابن عباس: حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة.
ثم قال: {وَنُفَصّلُ الأيات لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} قال صاحب الكشاف: وهذا اعتراض وقع بين الكلامين، والمقصود الحث والتحريض على تأمل ما فصل من أحكام المشركين المعاهدين، وعلى المحافظة عليها. اهـ.

.قال السمرقندي:

قوله تعالى: {فَإِن تَابُواْ} من الشرك.
{وَأَقَامُواْ الصلاة}؛ يعني: أقروا بهما؛ {فَإِخوَانُكُمْ في الدين}، يعني: هم مؤمنون مثلكم.
{وَنُفَصّلُ الآيات}، يعني: بيَّن العلامات {لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} أنه من الله تعالى. اهـ.

.قال الثعلبي:

{فَإِن تَابُواْ} من الشرك {وَأَقَامُواْ الصلاة وَآتَوُاْ الزكاة فَإِخْوَانُكُمْ} يعني فهم أخوانكم {فِي الدين} لهم ما لكم وعليهم ما عليكم {وَنُفَصِّلُ الآيات لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} قال ابن عباس: حرّمت هذه الآية دماء أهل القبلة.
وقال ابن زيد: افترض الصلاة والزكاة جميعًا ولم يفرق بينهما، وأبى أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة، وقال: يرحم الله أبا بكر فكان ماأفقهه، وقال ابن مسعود: أُمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزكِّ لاصلاة له. اهـ.

.قال ابن عطية:

{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}
{تابوا} رجعوا عن حالهم، والتوبة منهم تتضمن، ثم قرن تعالى بإيمانهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، قال ابن عباس: حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة، وقال ابن زيد: قرن الله الصلاة بالزكاة ولم يرض بإحداهما دون الأخرى.
قال القاضي أبو محمد: وعلى هذا مر أبو بكر رضي الله عنه وقت الردة، والأخوة في الدين هي أخوة الإسلام وجمع الأخ منها إخوان وجمعه من النسب إخوة قاله بعض اللغويين، وقد قيل إن الأخ من النسب يجمع على إخوان أيضًا وذلك ظاهر من قوله تعالى: {ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم} [النور: 61] ويبين ذلك قوله تعالى في آخر الآية: {أو صديقكم} [النور: 61] وكذلك قوله في هذه السورة {قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم} [التوبة: 24]، فأما الأخ من التوادّ ففي كتاب الله: {إنما المؤمنون أخوة} [الحجرات: 10]، وقال أبو هريرة في البخاري كان إخوتي من المهاجرين يشغلهم صفق بالأسواق فيصح من هذا كله أن الأخ يجمع إخوة وإخوانًا سواء كان من نسب أو مودة، وتفصيل الآية بيانها وإيضاحها. اهـ.

.قال القرطبي:

قوله تعالى: {فَإِن تَابُواْ} أي عن الشرك والتزموا أحكام الإسلام.
{فَإِخْوَانُكُمْ} أي فهم إخوانكم {فِي الدين}.
قال ابن عباس: حرّمت هذه دماءَ أهل القبلة.
وقد تقدّم هذا المعنى.
وقال ابن زيد: افترض الله الصلاة والزكاة وأبَى أن يفرّق بينهما، وأبى أن يقبل الصَّلاة إلاَّ بالزكاة.
وقال ابن مسعود: أُمِرتم بالصَّلاة والزكاة فمن لم يزك فلا صلاة له.
وفي حديث أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «من فرّق بين ثلاث فرّق الله بينه وبين رحمته يوم القيامة من قال أطيع الله ولا أطيع الرسول والله تعالى يقول: {أَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرسول} ومن قال أُقيم الصَّلاة ولا أُوتي الزكاة والله تعالى يقول: {وَأَقِيمُواْ الصلاة وَآتُواْ الزكاة} ومن فرّق بين شكر الله وشكر والديه والله عزّ وجل يقول: {أَنِ اشكر لِي وَلِوَالِدَيْكَ}».
قوله تعالى: {وَنُفَصِّلُ الآيات} أي نبيّنها.
{لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} خصّهم لأنهم هم المنتفعون بها.
والله أعلم. اهـ.

.قال الخازن:

قوله: {فإن تابوا} يعني فإن رجعوا عن الشرك إلى الإيمان وعن نقض العهد إلى الوفاء به {وأقاموا الصلاة} يعني المفروضة عليهم بجميع حدودها وأركانها {وآتوا الزكاة} يعني وبذلوا الزكاة المفروضة عليهم طيبة بها أنفسهم {فإخوانكم في الدين} يعني إذا فعلوا ذلك فهم إخوانكم في الدين لهم مالكم وعليهم ما عليكم {ونفصل الآيات لقوم يعلمون} يعني ونبين حجج أدلتنا ونوضح بيان آياتنا لمن يعلم ذلك ويفهمه.
قال ابن عباس: حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة وقال ابن مسعود: أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزكِّ فلا صلاة له.
وقال ابن زيد: افترضت الصلاة والزكاة جميعًا لم يفرق بينهما وأبى أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة.
وقال: يرحم الله أبا بكر ما كان أفقهه يعني بذلك ما ذكره أبو بكر في حق منع الزكاة وهو قوله.
والله لا أفرق بين شيئين جمع الله بينهما يعني الصلاة والزكاة (ق) يعني أبي هريرة قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها.
وفي رواية، عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق.
عن أنس قال.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله». اهـ.

.قال أبو حيان:

{فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين} أي فإنْ تابوا عن الكفر ونقض العهد والتزموا أحكام الإسلام فإخوانكم، أي: فهم إخوانكم، والإخوان، والإخوة جمع أخ من نسب أو دين.
ومن زعم أنّ الإخوة تكون في النسب، والإخوان في الصداقة، فقد غلط.
قال تعالى: {إنما المؤمنون إخوة} وقال: أو بيوت إخوانكم، وعلق حصول الأخوة في الدين على الالتباس بمجموع الثلاثة، ويظهر أنّ مفهوم الشرط غير مراد.
{ونفصل الآيات لقوم يعلمون} أي نبيّنها ونوضحها.
وهذه الجملة اعتراض بين الشرطين، بين قوله: {فإن تابوا}، وقوله: {وإن نكثوا}، بعثًا وتحريضًا على تأمل ما فصل تعالى من الأحكام، وقال لقوم يعلمون لأنه لا يتأمل تفصيلها إلا من كان من أهل العلم والفهم. اهـ.

.قال أبو السعود:

{فَإِن تَابُواْ} أي عما هم عليه من الكفر وسائرِ العظائمِ، والفاءُ للإيذان بأن تقريعَهم بما نُعيَ عليهم من مساوئ أعمالِهم مزجرةٌ عنه ومِظنةٌ للتوبة {وَأَقَامُواْ الصلاة وآتَوْا الزَّكَاةَ} أي التزموهما وعزموا على إقامتهما {فَإِخوَانُكُمْ} أي فهم إخوانُكم وقوله تعالى: {فِى الدين} متعلقٌ بإخوانُكم لما فيه من معنى الفعلِ أي لهم ما لكم وعليهم ما عليكم فعاملوهم معاملةَ الإخوان، وفيه من استمالتهم واستجلابِ قلوبِهم ما لا مزيدَ عليه، والاختلافُ بين جوابِ هذه الشرطيةِ وجوابِ التي مرت من قبلُ مع اتحاد الشرطِ فيهما لما أن الأولى سيقت إثرَ الأمرِ بالقتل ونظائرِه فوجب أن يكون جوابُها أمرًا بخلافِ ذلك وهذه سيقت بعد الحُكم عليهم بالاعتداء وأشباهِه فلابد من كون جوابِها حُكمًا بخلافه البتة {وَنُفَصّلُ الآيات} أي نبيّنها، والمرادُ بها إما ما مر من الآيات المتعلقةِ بأحوال المشركين من الناكثين وغيرِهم وأحكامِهم حالتي الكفرِ والإيمان وإما جميعُ الآياتِ فيندرج فيها تلك الآياتُ اندراجًا أوليًا {لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} أي ما فيها من الأحكام أو لقوم عالمين وهو اعتراضٌ للحث على التأمل في الأحكام المندرجةِ في تضاعيفها والمحافظةِ عليها. اهـ.

.قال الألوسي:

{فَإِن تَابُواْ} عما هم عليه من الكفر وسائر العظائم كنقض العهد وغيره، والفاء للإيذان بأن تقريعهم بما نعى عليهم من فظائع الأعمال مزجرة عنها ومظنة للتوبة {وَأَقَامُواْ الصلاة وَءاتَوُاْ الزكواة} على الوجه المأمور به {فإخوانكم} أي فهم اخوانكم {فِى الدين} لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، والجار والمجارور متعلق باخوانكم كما قال أبو البقاء لما فيه من معنى الفعل، قيل: والاختلاف بين جواب هذه الشرطية وجواب الشرطية السابقة مع اتحاد الشرط فيهما لما أن الأولى سيقت إثر الأمر بالقتل ونظائره فوجب أن يكون جوابها أمرًا بخلاف هذه، وهذه سيقت بعد الحكم عليهم بالاعتداء وأشباهه فلابد من كون جوابها حكمًا البتة، وهذه الآية أجلب لقلوبهم من تلك الآية إذ فرق ظاهر بين تخلية سبيلهم وبين إثبات الأخوة الدينية لهم، وبها استدل على تحريم دماء أهل القبلة، وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وجاء في رواية ابن جرير.
وأبي الشيخ عنه أنها حرمت قتال أو دماء أهل الصلاة والمآل واحد، واستدل بها بعضهم على كفر تارك الصلاة إذ مفهومها نفي الأخوة الدينية عنه، وما بعد الحق إلا الضلال، ويلزمه القول بكفر مانع الزكاة أيضًا بعين ما ذكره، وبعض من لا يقول باكفارهما التزم تفسير إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالتزامهما والعزم على إقامتهما ولا شك في كفر من لم يلتزمهما بالاتفاق.
وذكر بعض جلة الأفاضل أنه تعالى علق حصول الأخوة في الدين على مجموع الأمور الثلاثة التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والمعلق على الشيء بكلمة {إن} ينعدم عند عدم ذلك الشيء فيلزم أنه متى لم توجد هذه الثلاثة لا تحصل الأخوة في الدين وهو مشكل، لأن المكلف المسلم لو كان فقيرًا أو كان غنيًا لكن لم ينقض عليه الحول لا يلزمه إيتاء الزكاة فإذا لم يؤتها فقد انعدم عنه ما توقف عليه حصول أخوة الدين فيلزم أن لا يكون مؤمنًا، إلا أن يقال: التعليق بكلمة {إن} إنما يدل على مجرد كون المعلق عليه مستلزمًا ما علق عليه ولا يدل على انعدام المعلق عليه بانعدامه بل يستفاد ذلك من دليل خارجي لجواز أن يكون المعلق لازمًا أعم فيتحقق بدون تحقق ما جعل ملزومًا له، ولو سلم أن نفس التعليق يدل على انعدام المعلق عند انعدام المعلق عليه، لكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك أن لا يكون المسلم الفقير مؤمنًا بعدم إيتاء الزكاة وإنما يلزم ذلك أن لو كان المعلق عليه ايتاؤها على جميع التقادير وليس كذلك، بل المعلق عليه هو الايتاء عند تحقق شرائط مخصوصة مبينة بدلائل شرعية انتهى.
وأنت تعلم ما في القول بمفهوم الشرط من الخلاف والحنفية يقولون به، والظاهر أن هذا البحث كما يجري في إيتاء الزكاة يجري في إقامة الصلاة.
واستدل ابن زيد باقترانهما على أنه لا تقبل الصلاة إلا بالزكاة.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزل فلا صلاة له {وَنُفَصّلُ الآيات} أي نبينها، والمراد بها إما ما مر من الآيات المتعلقة بأحوال المشركين من الناكثين وغيرهم وأحكامهم حالتي الكفر والإيمان واما جميع الآيات فيندرج فيها تلك الآيات اندراجًا أوليًا {لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} ما فصلنا أو من ذوي العلم على أن الفعل متعد ومفعوله مقدر أو منزل منزلة اللازم، والعلم كما قيل كناية عن التأمل والتفكر أو مجاز مرسل عن ذلك بعلاقة السببية، والجملة معترضة للحث على التأمل في الآيات وتدبرها. اهـ.